مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص523
ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له،أو في مضيق لا يتعذر قبضه، ملكه.
وفيه أيضا إشكال.
ولعل الاشبه أنه لا يملك هنا، إلا مع القبض باليد أو الآلة.
في تملك المباحات وضع اليد عليها مع نيته، وهو متحقق هنا.
والآلة المعتادة لم تقتض الملك من حيث كونها معتادة، بل من إزالة المنعة (1)، وهو موجود في المتنازع.
ووجه العدم: أنها ليست آلة معتادة، بل ليست آلة للصيد إلا مجازا، ومن ثم لا يتبادر الذهن إليها عند الاطلاق، والشارع إنما يحمل الحكم على الحقيقة الشرعية أو العرفية، وهما مفقودان.
ويضعف بأن المعلوم اعتباره وضع اليد على الصيد مع النية، كما في نظائره من المباحات، ولا دليل على اعتبار أمر آخر، بل كل ما كان وسيلة إلى الاستيلاء عليه فهو مقتض للملك.
فالقول بملكه أقوى.
وحيث يثبت الملك بوجه من الوجوه لا يزول بانفلاته من يده، لاصالة بقاء الملك.
ولا يلزم من تعذر الوصول إلى المال المملوك أو تعسره خروجه عن ملكه.
ولا فرق بين أن يلتحق بالوحوش في الصحراء أو يبعد عن البنيان، وبين أن يدور في البلد وحوله، كما لا يخرج العبد بإباقه والبهيمة الاهلية بانفلاتها.
قوله: ” ولو أغلق عليه بابا.
الخ “.
البحث في هذه كالسابقة، من حيث ظهور الاستيلاء، ومن عدم كون ذلك آلة معتادة للاصطياد.
وأولى بعدم الملك هنا لو قيل به ثم، لانه لم يقبضه بالفعل.
(1) المنعة والمنعة: القوة التي تمنع من يريد أحدا بسوء.
المنجد: 776.