مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص519
الانتفاع بجلدها، لطهارته.
ذهب إلى ذلك الشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3)وجملة المتأخرين (4).
والمستند رواية سماعة قال: ” سألته عن تحريم السباع وجلودها، فقال: أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها ” (5).
وقوله أيضا: ” سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ” (6).
وللاصل، ومشاركتها للمأكول في المقتضي كما تقدم (7).
ولا يخفى عليك ضعف هذه الادلة، فإن الروايتين – مع كون راويهما سماعة – موقوفتان، وكون الظاهر أن المسؤول عنه الامام غير كاف في جواز العمل بمقتضاهما.
نعم، قال الشهيد – رحمه الله – في الشرح (8): إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها.
فإن تم الاجماع على ذلك على وجه يفيد الحجية كان الاستدلال به أولى، وإلا فإثبات طهارة الميتة بمثل هذه الادلة بعيد.
وأما الاستدلال: بأن الاصحاب مفتون بجواز استعمال جلود السباع، بل
(1) النهاية: 586 – 587.
(2) المهذب 2: 4 4 2، الوسيلة: 362.
(3) السرائر 3: 114.
(4) قواعد الاحكام 2: 1 5 4، إيضاح الفوا ئد 4: 1 3 1 – 1 32، الدروس الشرعية 2: 4 1 0.
(5) التهذيب 9: 79 ح 338، الوسائل 1 6: 3 2 1 ب ” 3 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4، والرواية نقلها الشارح ” (قده ” هنا باختصار.
(6) التهذ يب 9: 79 ح 339، الوسائل 1 6: 368 ب ” 34 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.
(7) في ص: 516 – 517.
(8) غاية المراد: 272.