پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص518

الثاني: الحشرات،

الفأر وابن عرس والضب.

وفي وقوع الذكاة عليها تردد، أشبهه أنه لا يقع.

الثالث: الآدمي.

لا تقع عليه الذكاة، لحرمته، ويكون ميتة ولو ذكي.

الرابع: السباع،

كالاسد والنمر والفهد والثعلب، ففي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه.

قوله: (الحشرات كالفأرة إلخ).

البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ، فإنه لادليل صالحا لوقوعها عليها.

والاصل المدعى ثم وصلاحية جلدها للانتفاع قائم هنا وأضعف.

وبعضها – كالفأرة والضب – يدخل في المسوخ، وعدم وقوعها عليها أظهر بتقريب ما سبق (1).

والمراد بالحشرات ما يسكن باطن الارض من الدواب، واحدها حشرة بالتحريك.

قوله: ” الآدمي لا تقع عليه.

الخ “.

لا فرق في الآدمي بين من يحل ذبحه وعدمه، ولا بين المسلم والكافر.

والحكم فيه موضع وفاق.

وما تقدم (2) من التعليل بأن الذكاة حكم شرعي يتوقف على ثبوته من قبل الشارع آت هنا.

وهو أولى من التعليل بحرمة الآدمي، فإن الحكم بطهارة ميته (3) بالذبح لا ينافي الحرمة إن لم يكن مناسبا لها.

قوله: ” السباع كالاسد والنمر.

الخ).

المشهور بين الاصحاب وقوع الذكاة على السباع، بمعنى إفادتها جواز

(1، 2) في الصفحة السابقة.

(3) في ” ذ، د، و “: ميتته