پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص517

وهذه ينتفع بجلدها، ولما سيأتي (1) من ورود روايات بحل الارنب والقنفذ والوطواط، وهي مسوخ على ما دلت عليه الرواية، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.

ولا يخفى عليك ضعف هذه الادلة، ومن ثم ذهب المصنف إلى عدم وقوع الذكاة عليها، لان الذكاة حكم شرعي يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميتة، وهذا أمر يتوقف على دليل صالح مخرج عن حكم الادلة الدالة على نجاسة الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة والجلد منها، وهو مفقود، لظهور فساد الاصل هنا، ومنع مشاركتها للمأكول في المقتضي، وتلك الروايات إنما دلت على حلها وأنتم لا تقولون به.

وحينئذ فالقول بعدم وقوع الذكاة عليها أظهر.

وجملة المسوخ وردت في روايات أجمعها رواية محمد بن الحسن الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ” الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان ” (2).

قالوا: وهذه المسوخ كلها هلكت وهذهالحيوانات على صورها.

(1) في القسم الثاني من كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) الكافي 6: 2 4 6 ح 1 4، التهذيب 9: 39 ح 1 66، الوسائل 1 6: 31 4 ب ” 2 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح