مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص515
وهي تقع على كل حيوان مأكول،
بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح.
ولا تقع على حيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.
وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام:قوله: ” الذكاة وهي تقع على.
الخ “.
التذكية تقع على الحيوان المأكول (1) وغيره.
وقد فسرها المصنف بكون الحيوان يصير بها طاهرا بعد الذبح، وحل أكله مستفاد من محل آخر.
وهذا التفسير لا يأتي على جميع أنواع التذكية، لانها غير مختصة بالذبح، بل قد يكون به، وقد يكون بالسهم والكلب وما في معناهما، وقد يكون بإخراج السمك من الماء، وبقبض الجراد، وبذبح الحامل بالنسبة إلى ذكاة الجنين.
وفي هذه المذكيات ما هو طاهر، سواء ذكي بما ذكر أم لا.
كالجراد والسمك، ومنها مالا تطهر ميتته إلا بالذكاة، وهو ما يتوقف على الذبح وما في معناه من الازهاق بالسهم ونحوه.
فما كان طاهرا على تقدير الذكاة وعدمها ففائدة ذكاته حل أكله.
وما لا يطهر بدونها ففائدتها مع كونه مأكولا طهارته وحل أكله.
وما لا يحل أكله ففائدة ذكاته طهارته خاصة.
وكان على المصنف أن يستوفي هذه الاقسام، دون أن يقتصر على بعض
(1) في هامش ” و “: ” عند الشافعية التذكية لا تقع إلا على المأكول، وما عداه ذبحه كموته،لكنهم وسعوا دائرة المأكول.
منه قدس سره “.
لاحظ روضة الطالبين 2: 508.