مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص514
فهو حلال.
وإن تيقن الموت قبله فهو حرام.
وإن اشتبه الحال، ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل، فالوجه تغليب الحرمة.
قوله: ” إذا تيقن بقاء.
الخ “.
لا إشكال في اشتراط حياة المذبوح حالة الذبح، سواء اعتبرنا استقرارها أم اكتفينا بها في الجملة.
وكذا يعتبر تأخرها بعده ولو قليلا بحيث يتحرك بعده.
فإن علم وجود الشرط أو عدمه فلا إشكال في الحكم.
وإن اشتبه الحال، بأن كان هناك مانع من العلم بالحركة كظلمة ونحوها، ففي الحكم بحله استصحابا لبقاء الحياة، أو بحرمته استصحابا للتحريم، فإنه كان ثابتا حال الحياة، وجهان منشؤهما تعارض الاصلين.
ورجح المصنف – رحمه الله – جانب التحريم، لانه الغالب حيث يتعارضان.
وهو أجود، لدلالة النصوص (1) الصحيحة على أن إدراك الذكاة تحصل بحركة المذبوح بعده، والشك في الشرط يوجب الشك فيا لمشروط.
ومثل هذا يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها، فإنه مع العلم ببقائها يحكم بالحل، وبعدمها بعدمه، ومع الشك يتعارض أصالة بقائها وبقاء التحريم، والاقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح.
وقد أشرنا إليه سابقا (2).
(1) لاحظ الوسائل 1 6: 26 2 ب ” 1 1 ” و ” 1 2 ” من أبواب الذبائح.
(2) انظر ص: 496.