مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص509
التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته.
وقيل: ولم تلجه الروح.
ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته.
وفيه إشكال.
ولو لم يتم خلقته، لم يحل أصلا.
ومع الشرطين، يحل بذكاة أمه.
وقيل: لو خرج حيا، ولم يتسع الزمان لتذكيته، حل أكله.
والاول أشبه.
الدبى – بفتح الدال مقصورا – ما لا يستقل بالطيران من الجراد، وبعد استقلاله به لا يطلق عليه اسم الدبى وإن أوهمته العبارة، فلو أطلق تحريمه منغير بيان الغاية صح.
وقد دل على تحريمه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: ” سألته عن الدبى من الجراد أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيرا ن ” (1).
توله: ” ذكاة الجنين.
الخ “.
هذا لفظ الحديث النبوي (2) والامامي (3).
والمشهور فيه رفع ” ذكاة ” فيهما، بجعل الاول مبتدأ والثاني خبرا.
والتقدير: ذكاة الجنين منحصرة في ذكاة أمه، فلا يفتقر إلى تذكية تخصه، بناء على أن المبتدأ منحصر في خبره.
ولا يقدح في ذلك اختلاف الذكاتين كيفية، من حيث إن ذكاة الام فري الاعضاء المخصوصة وذكاة
(1) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة، هامش (2).
(2) مسند أحمد 3: 39، سنن أبي داود 3: 1 0 3 ح 2828، سنن الترمذي 4: 60 ح 1 476، سنن الدارمي 2: 84، سنن البيهقي 9: 335.
(3) الكافي 6: 234 ح 1، الفقيه 3: 209 ح 966، التهذيب 9: 58 ح 244، الوسائل 16: 271 ب ” 18 ” من أبواب الذبائح ح 3، 11، 12.