مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص504
ولو أخرجه مجوسي أو مشرك،فمات في يده، حل.
ولا يحل أكل ما يوجد في يده، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.
وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ” (1).
قوله: ” ولو أخرجه مجوسي.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
وعليه العمل.
وقد تقدم (2) من الاخبار الصحيحة ما يدل عليه.
وظاهر المفيد (3) تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا.
وقال ابن زهرة (4): الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر.
وقضية كلام الشيخ في الاستبصار (5) الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام فيصيد المجوس: ” لا باس إذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده ” (6).
والمذهب هو الاول.
والرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد أخرجوه حيا ومات خارجا.
كما يدل عليه آخر الرواية وصريح غيرها من الاخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام
(1) الكافي 6: 2 1 8 ح 1 1، التهذيب 9: 7 ح 23، الاستبصار 4: 6 1 ح 213، الوسائل 1 6: 301 ب ” 34 ” من أبواب الذبائح ح 1.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) المقنعة: 577.
(4) غنية النزوع: 397.
(5) الاستبصار 4: 64 ذ يل ح 2 28.
(6) الكافي 6: 2 17 ح 8، التهذيب 9: 1 0 ح 33، الاستبصار 4: 6 4 ح 229، الوسائل 1 6: 2 43 ب ” 34، من أبواب الصيد.