مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص501
السادسة: إذا نذر الاضحية، وصارت واجبة،لم يسقط استحباب الاكل منها.
والثالث: أن يضمن قيمتها عند الذبح كما في صورة الاتلاف.
والرابع: أن يضمن الاكثر من قيمتها وقيمة اللحم، لانه فرق اللحم متعديا بعدما ذبح متعديا.
وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه، إلا أن الاحتمال الاول منفي، لان الذبح غير مستحق.
قوله: ” إذا نذر الاضحية إلخ “.
نذر الاضحية يصير ما كان مندوبا واجبا.
فإن قلنا باستحباب الاكل منها قبل النذر فهو باق، لانها بالنذر لم تخرج عن كونها اضحية، وإنما خرجت عن حكم استحبابها إلى الوجوب، فتبقى أحكام الاضحية فيها.
وإنقلنا باستحباب الصدقة بجميعها – كما ذهب إليه الشيخ (1) – فجواز الاكل منها أيضا باق، لان جواز الاكل منها من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب.
وخالف في ذلك بعض العامة (2)، فمنع من الاكل من المنذورة، قياسا على إخراج الزكاة الواجبة والكفارات والهدي الواجب عندهم.
ولا يخفى ضعفه.
واعلم أن هذه المسائل الثلاث كان ذكرها في كتاب النذر أقعد، أو في كتاب الحج مع مسائل الاضحية، فإن أصلها مذكور ثم، لئلا تتشتت مسائل الباب.
(1) المبسوط 1: 393.
(2) راجع الحاوي الكبير 1 5: 1 1 9، روضة الطالبين 2: 4 89.