پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص500

وربما قيل بثبوته، لان إراقة الدم من المالك مقصودة وقد فوتها عليه.

وفصل بعضهم (1) فقال: إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الارش، لانه لم يتعين ذبحه حينئذ، وإن ضاق ولم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه، لتعين الوقت.

وعلى تقدير ثبوت الارش ففيه أوجه: أحدها: أنه للمضحي، لانه ليس من عين الاضحية حتى يستحقه المساكين.

وثانيها: أنه للمساكين خاصة، لانه بدل بعض الاضحية، وليس للمضحي من الاضحية إلا الاكل.

والثالث: أن يسلك به مسلك الضحايا.

وعلى هذا فيشتري به شاة، فإن لم يتيسر عاد ما سبق من شراء جزء (2) أو لحم أو تفرقة نفسه.

هذا كله إذا ذبحه الاجنبي واللحم باق بحاله، فأما إذا أكله أو فرقه في مصارفه وتعذر استرداده فهو كالاتلاف، لان تعيين المصروف إليه إلى المضحي، فعليه الضمان، ويشتري المالك بعوضه اضحية أخرى كما مر (3).

ويحتمل وقوع التفرقة عن المالك كالذبح.

وعلى تقدير الضمان ففي كيفيته أوجه: أحدها: أن يضمن قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الارش عليه بالذبح.

والثاني: أن يضمن أرش الذبح وقيمة اللحم.

(1) راجع الحاوي الكبير 1 5: 1 1 2 – 1 1 3، روضة الطالبين 2: 4 82 – 483.

(2) في ” ط “: شراء آخر أو.

(3) في ص: 498.