پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص499

الخامسة: لو نذر اضحية، فذبحها يوم النحر غيره، ولم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه.

ولو نوى عنه، أجزأته وإن لم يأمره.

يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه، لان ملكه هناك لم يزل عنه، ومستحق العتق قد هلك بالقتل، ومستحقوا الاضحية باقون.

وإن لم يجد بالقيمة أو الارش ما يصلح للاضحية، فإن أمكن أن يشتري به شقصا من اضحية لزمه شراؤه والذبح مع الشريك، ولا يجزي إخراج القيمة، كما لا يجزي إخراجها عن الاصل بدلا عن التضحية.

فإن تعذر ذلك اشترى به لحما وفرقه على وجهها، لانه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم.

ولا يجزي اللحم مع إمكان الشركة في الحي، لان إراقة الدم من جملة الحق المطلوب لله تعالى فيها.

ولو تعذر جميع ذلك تصدق بالعوض.

قوله: ” لو نذر اضحية فذبحها.

الخ “.

إذا نذر الاضحية المعينة تعينت للذبح والتفرقة على وجهها.

فإن ضلتفوجدها غيره وذبحها، أو ذبحها من غير ضلال، فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه، لما ذكرنا من تعينها، فوقع الذبح موقعه، فيأخذ صاحبها لحمها ويفرقه.

وإن لم ينوه عنه فقد أطلق المصنف وغيره (1) أنه لا يجزي.

وهو مبني على أن التعيين السابق لا يغني عن النية عند الذبح، فلا يقع (هو) (2) موقعها.

وعلى هذا فيلزم الذابح القيمة كما سلف.

وعلى تقدير وقوعها موقعها هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟ الاشهر العدم، لانه لم يفوت عليه شيئا مقصودا، بل خفف عنه مؤنة.

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 53 4 مسألة (2 1)، إرشاد الاذهان 1: 334.

(2) من ” د، ط، م ” فقط.