مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص497
الرابعة: إذا نذر اضحية معينة، زال ملكه عنها.
ولو أتلفها كانعليه قيمتها.
ولو نذرها أضحية وهي سليمة، فعابت، نحرها على ما بها وأ جزأ ته.
ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت، من غير تفريط، لم يضمن.
قوله: ” إذا نذر اضحية الخ “.
لما كانت الاضحية من الطاعات المتقرب بها كان نذرها منعقدا، لوجود المقتضي له.
ولازمه أنه مع تعيينه إياها في حيوان مخصوص يزول ملكه عنه، لتعينها للذبح والتفرقة على الوجه المطلوب منها شرعا المنافي لبقاء الملك.
فلا ينفذ تصرفه فيها ببيع ولا هبة، ولا إبدالها بمثلها ولا بخير منها.
وقد روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم: ” يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة وهي تطلب مني بنوق، فقال: انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير ” (1).
وعن علي عليه السلام قال: ” من عين اضحية فلا يستبدل بها ” (2).
وذهب بعض (3) إلى عدم زوال ملكه عنها حتى يذبح ويتصدق باللحم، وله بيعها وإبدالها كما لو قال: لله علي أن اعتق هذا العبد، فإنه لا يزول ملكه عنه إلا
(1) انظر تلخيص الحبير 4: 1 4 4 ح 1 975، وروي بلفظ آخر في سنن أبى داود 2: 1 46 ح 1756.
صحيح ابن خزيمة 4: 292 ح 291 1، سنن البيهقي 9: 288.
(2) رواه الشيخ مرسلا في الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 532 مسألة (1 6).
والعلامة في منتهى المطلب 2: 760.
والشهيد في غاية المراد (الطبعة الحديثة) 1: 450، والماوردي في الحاوي الكبير 15: 102.
(3) راجع المبسوط للسرخسي 12: 13، الحاوي الكبير 15: 101 – 102 المغنى لابن قدامة 1 1: 1 1 2 – 1 1 3، روضة الطالبين 2: 479.