پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص495

اعتبار استقرار حياة المذبوح قبل ذبحه في حله شئ ذكره الشيخ (1)، وتبعه عليه جماعة (2) منهم المصنف والعلامة (3).

ووجهه: أن ما لا يستقر حياته قدصار بمنزلة الميت، ولان استناد موته إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها، بل السابق أولى، فصار كأن هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.

والموجود في النصوص الصحيحة وكلام القدماء (4) الاكتفاء بالحركة بعد الذبح في الحل وإن لم يكن فيه حياة مستقرة.

وفي ظاهر قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم ” (5)، وجعله استثناء من النطيحة والمتردية وما أكل السبع، دلالة عليه.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في تفسيرها ” إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: فإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل، إن كنت أجدت الذبح فكل ” (6).

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا تحرك الذنب

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 531 مسأله (1 4)، المبسوط 1: 39 0 (2) السرائر 3: 1 0 8، إصباح الشيعة: 38 1 – 382، اللمعة الدمشقية: 149.

(3) قواعد الاحكام 2: 154.

(4) راجع المقنع: 1 39، المقنعة: 58 0، الكافي في الفقه: 32 0، المراسم: 2 0 9.

(5) ا لمائد ة: 3.

(6) تفسير العياشي: 1: 291 – 292 ح 16، التهذيب 9: 58 ح 241، الوسائل 16: 391 ب ” 57 ” من أبواب الاطعمة المحرمة ح 4.

وذيله في ص: 26 5 ب ” 1 3 ” من أبواب الذبائح ح 1.