مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص494
ما لاستعصائه، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، وخيف فوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية.
فإن كانت حياتها مستقرة.
ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة.
ومعنى المستقرة، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والايام.
وكذا لو عقرها السبع.
ولو كانت الحياة غير مستقرة، وهي التي يقضى بموتها عاجلا، لم تحل بالذباحة، لان حركتها كحركة المذبوح.
بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها، للنهي عنه في الخبر السابق (1)الذي أقل مراتبه الكراهة.
وفي الدروس (2) اقتصر على نفي الاستحباب.
قوله: ” كل ما يتعذر ذبحه.
الخ “.
قد تقدم (3) البحث في ذلك.
وكما يسقط اعتبار موضع الذبح أو النحر، يسقط الاستقبال به مع تعذره.
ولو أمكن أحدهما وجب وسقط المتعذر.
وكما يجوز ذلك للخوف من فوته (4)، يجوز للاضطرار إلى أكله.
والمراد بالضرورة هنا مطلق الحاجة إليه.
قوله: ” إذا قطعت رقبة.
الخ “.
(1) في ص: انظر ص: 492.
(2) الدروس الشرعية 2: 416.
(3) في ص: 434.
(4) في ” ذ، خ “: موته.