مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص493
المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الذين أوسع من ذلك ” (1).
واعتبر في التحرير (2) كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب.
وهو ضعيف جدا، لان جميع المخالفين (3) يستحلون ذبائحهم، فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا، وهذه الاخبار ناطقة بخلاف ذلك.
واعلم أنه ليس في كلام الاصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره، فكان الرجوع فيه إلى العرف.
وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام أنه قال: ” لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صنع في أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ” (4).
وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير منافي للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا، عملا بالعموم.
وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام، لا يلزم ” البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟
(1) الفقيه 1: 167 ح 787 ونيه: سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام، التهذيب 2: 368 ح 1 5 2 9، الوسائل 2: 1 0 7 1 ب ” 50 ” من أبواب النجاسات ح 3.
(2) تحرير الاحكام 2: 159.
(3) انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 2 23، المبسوط للسرخسي 1 2: 5، الكافي في فقه أهل المدينة 1: 429 – 430، بداية المجتهد 1: 449 – 450، روضة الطالبين 2: 505 – 5 0 6، الحاوي الكبير 1 5: 93 – 9 4، الكافي في فقه أحمد 1: 5 1 9 المغني لابن قدامة11: 55.
(4) التهذيب 2: 368 ح 1 532، الوسائل 2: 1 0 72 ب ” 5 0 من أبواب النجاسات ح 5.