مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص492
من الذبائح واللحوم، يجوزشراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله.
قوله: ” ما يباع في أسواق المسلمين.الخ “.
لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره، على أصح القولين، عملا بعموم (1) النصوص والفتاوى.
ومستند الحكم أخبار كثيرة، منها حسنة الفضلاء: فضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرون ما يصنع القصابون؟ قال: ” كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه ” (2).
ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود، فني صحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة ” (3).
وفي صحيحة أحمد بن أبي نصر أيضا قال: ” سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتريجبة ولا يدري أذكية هي أم غير ذكية؟ أيصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم
(1) لاحظ الوسائل 2: 1 0 71 ب ” 5 0 ” من أبواب النجاسات.
وج 16: 294 ب ” 29 ” من أبواب الذبائح.
(2) ا لكافي 6: 237 ح 2، ا لفقيه 3: 2 1 1 ح 976، التهذيب 9: 72 ح 307، الوسائل 1 6: 29 4 ب ” 29 ” من أبواب الذبائح ح 1.
(3) التهذيب 2: 37 1 ح 1 5 4 5، الوسائل 2: 1072 ب ” 5 0 ” من أبواب النجاسات ح