پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص491

وحرمه الشيخ في النهاية (1).

وهو ضعيف جدا، لان الخبر – مع ضعف طريقه بغياث – لا دلالة فيه على التحريم بوجه، فإن عدم فعل أمير المؤمنين عليه السلام ذلك أعم من كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب إن لم يكن غير ذلك.

وقد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكر وهي: تحديد الشفرة، وسرعة القطع، وأن لا يري الشفرة للحيوان، وأن يستقبل الذابح القبلة، ولا يحركه، ولا يجره من مكان إلى آخر، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح، وأن يساق إلى الذبح برفق، ويضجع برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح، ويمر السكين بقوة وتحامل (حينئذ) (2) ذهابا وعودا، ويجد (3) في الاسراع ليكون أرخى وأسهل.

وروى شداد بن أويس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ” إن اللهكتب عليكم الاحسان في كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ” (4).

وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر ” أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.

وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز ” (5).

(1) النهاية: 584.

(2) من ” د.

ط ” فقط.

(3) في ” ذ ” ص، ل، م “: ويحد.

(4) مسند أحمد 4: 1 2 4، صحيح مسلم 3: 1 5 48 ح 57، سنن أبي داود 3: 1 00 ح 281 5، سنن ابن ماجة 2: 1058 ح 3170، سنن الترمذي 4: 16 ح 1409 سنن النسائي 7: 2 27، سنن البيهقي 9: 28 0.

(5) مسند أحمد 2: 8.

1.

سنن ابن ماجة 2: 1 0 5 9 ح 3 1 72، سنن البيهقي 9: 28 0.