پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص490

ورود النهي عنه، وقد تقدم (1) بعضه في إبانة الرأس، فإنها تستلزم قطع النخاع.

وقيل (2): يحرم، لان الاصل في النهي التحريم، فلا وجه للعدول إلى الكراهة.

وقد تقدم (3) أن خبر النهي صحيح.

فالقول بالتحريم أقوى.

وعلى تقديره لا تحرم الذبيحة على الاصح، للاصل.

وإنما يحرم الفعل مع تعمده، فلو سبقت يده فقطعته فلا بأس.

وقد تقدم (4) ما يدل عليه.

الرابعة: أن تقلب السكين، والمراد به أن يدخلها تحت الحلقوم ويقطعهمع باقي الاعضاء إلى خارج، لرواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام: ” (لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ” (5).

وحرمه الشيخ في النهاية (6)، وتبعه القاضي (7).

لكن في طريق الرواية جهالة، فالقول بالكراهة أجود.

الخامسة: يكره أن يذبح الحيوان صبرا، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه، لرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور، وهو ينظر إليه ” (8).

(1، 3) في ص: 48 0 – 48 1.

(2) الدروس الشرعية 2: 415.

(4) في ص: 482.

(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 484، هامش (2).

(6) النهاية: 584.

(7) المهذب 2: 440.

(8) الكافي 6: 2 29 ح 7 وفيه: قال: لا تذبح، التهذيب 9: 56 ح 232 الوسائل 1 6: 258 ب ” 7 ” من أبواب الذبائح.