مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص489
وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة وبالنهار يوم الجمعة إلىالزوال وأن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل فيهما: يحرم، والاول أشبه، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه.
قوله: ” وتكره الذباحة ليلا الخ “.
هنا مسائل من أحكام الذباحة: الاولى: يكره إيقاعها ليلا، لما روي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الذبح ليلا (1).
وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ويقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح ” (2).
الثانية: يكره إيقاعها أيضا يوم الجمعة إلى الزوال، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن الضرورة ” (3).
الثالثة: أن ينخع الذبيحة، وهو أن يبلغ بالسكين النخاع – مثلث النون – فيقطعه، أو يقطعه قبل موتها، وهو الخيط الابيض وسط الفقار – بالفتح – ممتدا منالرقبة إلى عجب الذنب – بفتح العين وسكون الجيم – وهو أصله.
ووجه الكراهة:
(1) لم نجده بهذا اللفظ في الصحاح والجوامع الحديثية، ونقله ابن قدامة في المغني 11: 1 1 6.
وانظر سنن البيهقي 9: 289 – 2 9 0.
(2) الكافي 6: 236 ح 2 و 3، التهذيب 9: 6 0 ح 2 5 4، الوسائل 1 6: 274 – 275 ب ” 2 1 ” من أبواب الذبائح ح 1 و 2.
(3) الكافي 6: 236 ح 1، التهذيب 9: 6 0 ح 2 5 5 ” الوسائل 1 6: 474 ب ” 2 0 ” من أبواب الذ با ئح.