مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص488
المسلمين ” (1).
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ” من صلى صلاتنا هذه، وذبح بعدها، فقد أصاب النسك ” (2).
وفيه إشارة إلى اعتبار مقدار صلاته وخطبته.
واعلم أن الاضحية بضم الهمزة وكسرها، مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال: ضحية بفتح الضاد وكسرها (3)، وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها (4).
وهي ما يذبح من الغنم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، مأخوذة من الضحوة، سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى.
وهي من أكيد السنن، بل قيل بوجوبها والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: (فصل لربك وانحر، (5) أي: صل صلاة العيد وانحر النسك.
وروي (6) أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
والاملح قيل: الابيض الخالص، وقيل: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل غير ذلك.
وقد تقدم جملة من أحكامها في كتاب الحج (7).
(1) صحيح البخاري 7: 1 28 – 1 2 9، صحيح مسلم 3: 1 5 5 2 ح 4.
(2) صحيح البخاي 2: 2 1، سنن أبي داود 3: 96 ح 28 0 0، سنن النسائي 7: 2 23، مع اختلاف يسير.
(3، 4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولم تذكر هاتان اللغتان في مصادر اللغة، انظر الصحاح 6: 2 4 0 7، النهاية لابن الاثير 3: 76، لسان العرب 1 4: 477.
(5) الكوثر: 2.
(6) مسند أحمد 99: 3، صحيح البخاري 7: 1 3 1، صحيح مسلم 3: 1 5 56 ح 17، سنن ابن ماجة 2: 1 0 43 ح 3120، سنن أبي داود 3: 9 5 ح 279 4، سنن الترمذي 4: 7 1 ح 1 4 9 4.
سنن النسائي 7: 23 1، سنن البيهقي 9: 2 5 9.
(7) في ج 2: 318 – 32 0.