مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص487
ووقت ذبح الاضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
والمراد بتشديد أخفافه إلى آباطه أن يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخف والركبة.
وبهذا صرح في رواية أبي الصباح (1).
وفي رواية أبي خديجة (2) أنه يعقل يدها اليسرى خاصة.
وليس المراد في الاول أنه يعقل خفي يديه معا إلى آباطه، لانه لا يستطيع القيام حينئذ، والمستحب في الابل أن تكونقائمة.
والمراد في الغنم بقوله: ” ولا تمسك يدا ولا رجلا ” أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده.
قوله: ” ووقت ذبح الاضحية.
الخ “.
قد تقدم في الحج (3) أن وقت الاضحية لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الامصار ثلاثة أيام.
والمراد هنا أن أول وقتها ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب، يعني: غروب آخر أيام التشريق لاغروب يوم العيد، فإن ليالي أيام التشريق من جملة وقتها وإن كان الذبح في الليل مكروها.
والاصح أن وقتها لا يدخل إلى أن يمضي بعد طلوع الشمس مقدار صلاة العيد والخطبتين ولو مخففة، لقوله صلى الله عليه وآله: ” من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة
(1) الكافي: 4: 497 ح 2، الفقيه 2: 299 ح 1488، التهذيب 5: 22 1 ح 744، الوسائل 10: 135 ب ” 35 ” من أبواب الذبح ح 2.
(2) الكافي 4: 4 98 ح 8 التهذيب 5: 2 2 1 ح 7 4 5، الوسائل 1 0: 1 35 الباب المتقدم ح 3.
(3) في ج 2: 318.