پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص486

ويستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه ورجل واحدة، وتطلق الاخرى، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.

وفي البقر: تعقل يداه ورجلاه، ويطلق ذنبه.

وفي الابل: تربط أخفافه إلى آباطه، وتطلق رجلاه.

وفي الطير: أن يرسل بعد الذباحة.

عمل من اكتفى به، حتى الشهيد في الدروس (1) مصرحا بالاستناد إليها، مع أن راويها – وهو الحسين بن مسلم – مجهول الحال، فيشكل العمل بها.

نعم، يمكن الاستناد في الاكتفاء بخروج الدم إلى صحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقته حديدته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل (2) “.

لكنها واردة في أمر خاص.

ويمكن أن تجعل تلك شاهدا على العموم، إذ لا خصوصية لبعض الافراد على بعض.

وكيف كان، فالاكتفاء بالحركة وحدها قوي.

قوله: ” ويستحب في ذبح.

الخ “.

مستند الحكم روايات منها حسنة حمران بن أعين عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: ” إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف.

والارسال للطير خاصة وإن كان من الغنم أمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ” (3).

= 26 4 ب ” 1 2 ” من أبواب الذبائح ح 2.

(1) الدروس الشرعية 2: 414.

(2) تقدم ذكر ممادرها في ص: 48 2، هامش (3).

(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 48 4، هامش (2).