مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص485
الحركة وخروج الدم، واكتفى الاكثر – ومنهم الشيخ (1) وابن إدريس (2) والمصنف وأكثر المتأخرين (3) – بأحد الامرين، ومنهم (4) من اعتبر الحركة وحد ها.
ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض (5) الروايات بالحركة، وفي بعضها (6) بخروج الدم.
فالاولون جمعوا بينها بالجمع، والمتوسطون أعملوا كل واحد منفردا، لعدم المنافاة، والباقون نظروا إلى أن الروايات الدالة على اعتبار الحركة أوضح سندا، فقد رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الذبيحة، فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي (7).
وفي معناها (8) كثير.
وروى الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في آخره: ” إن كان الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ” (9).
وهذه تدل على الاكتفاء بخروج الدم، وبمضمونها
(1) النهاية 584.
وسقط فيها بعض الكلام، والعبارة الكاملة في النهاية ونكتها 3: 9 4.
(2) السرا ئر 3: 110.
(3) الجامع للشرائع: 388.
كشف الرموز 2: 35 2 – 3 53، قواعد الاحكام 2: 1 5 4، الدروس الشرعية 2: 413 – 414.
(4) المقنع: 139.
(5، 8) لاحظ الوسائل 1 6: 26 2 ب ” 11 ” من أبواب الذبائح ح 1، 3، 4، 6.
(6) لاحظ الوسائل 1 6: 26 4 ب ” 1 2 ” من أبواب الذبائح ح 2، 3.
(7) الكافي 6: 233 ح 5، التهذيب 9: 56 ح 235، الوسائل 1 6: 263 ب ” 11 ” من أبواب ا لذبائح ح 3.
(9) الكافي 6: 232 ح 2 وفيه: الحسن بن مسلم، التهذيب 9: 56 ح 236 الوسائل 1 6: =