پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص483

الثانية: سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها، فيه أيضا قولان: أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، بل ذهب إلى تحريم الاكل أيضا، وتبعه ابن البراج (2) وابن حمزة (3)، استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: ” قال أبو الحسن عليه السلام: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (4) “.

والاقوى الكراهة، وهو قول الاكثر، للاصل، وضعف الرواية بالارسال، فلا تصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة، للتسامح في دليلها.

وذهب الشهيد (5) – رحمه الله – إلى تحريم الفعل دون الذبيحة.

أما الاول فلما فيه من تعذيب الحيوان المنهي عنه.

وأما الثاني فلقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (6).

وأجاب عن إرسال الحديث بأن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله: ” رفعه ” بمعنى ” أسنده ” فلا يكون مرسلا.

وفيه: أنه – مع تسليمه – لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال، لان الواسطة مجهول الحال، وذلك كاف في الارسال، كما إذا رواه عن رجل أو عن بعض أصحابنا، ونحو ذلك.

(1) النهاية: 584.

(2) المهذب 2: 440.

(3) الوسيلة: 360.

(4) الكافي 6: 23 0 ح 8، التهذيب 9: 56 ح 233، الوسائل 1 6: 2 58 ب ” 8 ” من أبواب الذبائح ح 1.

(5) الدروس الشرعية 2: 4 1 5، غاية المراد: 27 4.

(6) الانعام: 118.