مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص482
فمات ويضغف بأن قطع الاعضاء الاربعة قد حصل فحصل الحل به.
ولا يلزم من تحريم الفعل الزائد تحريم الذبيحة، عملا بالاصل، وعموم قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” (1)، وخصوص صحيحة محمد (2) بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: ” نعم.
ولكن لا يتعمد “.
وهذا هو الاقوى.
ولو أبان الرأس بغير تعمد فلا إشكال في عدم التحريم، وقد روى محمدبن مسلم في الحسن قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل ” (3).
وفي خبر آخر أنه عليه السلام سئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس.
فقال: ” الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك ” (4).
ويمكن أن يكون الشيخ استند في تحريم الذبيحة مع التعمد إلى هذا الخبر، لان مفهومه أنه مع التعمد يحرم.
إلا أن المفهوم ضعيف، والراوي مسعدة بن صدقة وهو عامي، فلا يصلح دليلا على ا لتحر يم.
(1) الانعام: 118.
(2) هذا سهو من قلمه الشريف ” قدس سره ” والرواية رواها الحلبي، ولم نجد لمحمد بن مسلم في ذلك رواية، انظر الفقيه 3: 2 0 9 ح 963، الوسائل 1 6: 2 5 9 ب ” 9، من أبواب الذبائح ح 5.
(3) الكافي 6: 23 0 ح 2، الفتيه 3: 2 0 8 ح 9 6 0، التهذيب: 9: 5 5 ح 23 0، الوسائل 1 6: 259 ب ” 9 ” من أبواب الذبائح ح 2.
(4) الكافي 6: 23 0 ح 3، التهذيب 9: 5 6 ح 23 1، الوسائل 1 6: 2 5 9 الباب المتقدم ح 3،والمسؤول عنه هو الامام الصادق عليه السلام.