پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص481

وجماعة (1)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: ” لا ينخعولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2).

وهو نهي والاصل فيه التحريم.

والثاني: الكراهة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4) والمصنف – رحمه الله – والعلامة (5) في غير المختلف، لاصالة الاباحة، وحملوا الرواية على الكراهة.

ويضعف بأن الاصل فيه التحريم.

وإنما يجب حمله على غير ظاهره حيث يمنع من حمله عليه مانع، كالجمع بينه وبين أثر (6) آخر يدل على الحل، وهو مفقود هنا.

فالقول بالتحريم أقوى.

ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (7) وابن زهرة (8)، استنادا إلى أن الذبح المشروع هو قطع الاعضاء الاربعة فقط، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعتا فلا يكون مبيحا، وجرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه

(1) المقنعة: 580، المهذب 2: 4 4 0، الوسيلة: 36 0، المختلف: 680، الدروس الشرعية 2: 415.

(2) الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 6 0 ح 2 5 2، الوسائل 1 6: 267 ب ” 1 5 ” من أبوابالذبائح ح 2.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 531 مسألة (13).

(4) السرائر 3: 107، 108.

(5) قواعد الاحكام 2: 155، تحرير الاحكام 2: 159.

إرشاد الاذهان 2: 109.

(6) في (ص): أمر.

(7) النهاية: 584.

(8) غنية النزوع: 397.