پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص480

وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية.

وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها، أو قطع شئ منها.

المعتبرة، فيحكم به، كما لو ذكي المجروح بغير ذلك.

والمصنف تردد في ذلك ” من حيث إن شرط حل المذكى وقوعها حال استقرار حياته وهو مفقود هنا، لان كل واحد من الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة فلا يفيده التذكية حلا، كما لو ذبحه أو نحره وقد أشرف على الموت، والتذكية إنما توجب الحل حيث تقع بمحل قابل لها، وهو غير موجود في الفرض.

والتحقيق: أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة،فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحل هنا، لفقد الشرط، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزمه الحكم بالحل إذا وجد الشرط.

وسيأتي (1) تحقيق أن المعتبر هو الثاني، فيحل هنا.

قوله: ” وفي إبانة الرأس الخ “.

هنا مسألتان: الاولى: إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هو محرم أو مكروه؟ فيه قولان: أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) وابن الجنيد (3)

(1) في ص: 484.

(2) النهاية: 584.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 680.