مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص479
الثالث: اختصاص الابل بالنحر، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين.
فإن نحر المذبوح، أو ذبح المنحور، فات لم يحل، ولو ادركت ذكاته فذكي حل.
وفيه تردد، إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر.
ولو قال: بسم الله ومحمد بالجر، لم يجز، لانه شرك.
وكذا لو قال: ومحمدرسول الله.
ولو رفع فيهما لم يضر، لصدق التسمية بالاول تامة ” وعطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك.
ولو قال: بسم الله واسم محمد، قاصدا: أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد، فلا بأس.
وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل.
ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، فالاقوى الاجزاء.
وهل يشترط التسمية بالعربية؟ يحتمله، لظاهر قوله: ” اسم الله “، وعدمه، لان المراد من ” (الله ” هنا الذات المقدسة، فيجزي ذكر غيره من أسمائه، وهو متحقق بأي لغة اتفقت، وعلى ذلك يتخرج ما لو قال: بسم الرحمان، وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ ” الله “.
قوله: ” اختصاص (1) الابل بالنحر.
الخ “.
القول بحله على تقدير استدراك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر به قبله للشيخ في النهاية (2).
ووجهه: وجود المقتضي للحل، وهو التذكية
(1) في هامش ” ذ، و “: ” مذهب الاصحاب تعيين النحر للابل والذبح لغيرها، وهو مذهب مالك.
وذهب الشافعي إلى التخيير بين الامرين في الجميع مع قطع الحلقوم والمرئفيهما، وليس في الاخبار ما يفي بالتفصيل.
حاشية “.
انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1: 427 – 428 ” بداية المجتهد 1: 444، الحاوي الكبير 1 5: 87 و 89، روضة الطالبين 2: 475.
(2) النهاية: 583.