پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص478

أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل ذبح ولم يسم، قال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره ” (1).

والاقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها، لعموم (2) النص، خلافا للمختلف (3)، ولولا ذلك لم يمكن القول بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية، والنصوص (4) ناطقة بحلها من غير تقييد، بل بشراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم.

والحكم فيها كذلك.

والمراد من التسمية أن يذكر اسم (5) الله تعالى عند الذبح أو النحر كما يقتضيه الآية، كقوله: بسم الله أو الحمد لله.

أو يهلله أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره، لصدق الذكر بذلك كله.

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال: ” هذا كله من أسماء الله ولا بأس به ” (6).

ولو اقتصر على لفظ ” الله ” ففي الاجتزاء به قولان، من صدق ذكر اسم الله عليه، ومن دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات الاربع.

وكذا الخلاف لو قال: اللهم ارحمني أو اغفر لي.

والاقوى هناالاجزاء.

(1) الكافي: 6: 233 ح 4 ” الفقيه 3: 2 1 1 ح 977، التهذيب 9: 5 9 ح 2 50، الوسائل 1 6: 267 ب ” 15 ” من أبواب الذبائح ح 4.

(2، 4) لاحظ الوسائل 16: 267 ب ” 1 5 “، وص: 279 ب ” 26 “، وص: 282 ب ” 27 “، وص: 2 9 2 ب ” 28 ” من أبواب الذبائح.

(3) المختلف: 680.

(5) من ” ط ” والحجريتين.

(6) الكافي 6: 234 ح 5، الفقيه 3: 2 1 1 ح 978 ” التهذيب 9: 59 ح 249، الوسائل 16: 268 ب ” 16 ” من أبواب الذبائح ح 1.