مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص477
وهي: أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عامدا لم تحل، ولو نسي لم تحرم.
وانطلقت به، بمعنى ذهابهما وانطلاقهما معا.
ووجه عدم اعتبار استقباله: أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى: (ذهب الله بنورهم (1) أي: أذهب نورهم.
وفي الخبر الاول ما يرشد إلى الاكتفاء بتوجيهها إلى القبلة خاصة.
وربما (2) قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة.
وليس ببعيد.
ويستحب استقبال الذابح أيضا.
هذا كله مع العلم بجهة القبلة.
أما لو جهلها سقط اعتبارها، لتعذرها، كما يسقط اعتبارها في المستعصي لذلك.
قوله: ” والتسمية وهي أن يذكر الخ “.
هذا الشرط أيضا عند أصحابنا موضع وفاق، والآيات والاخبار ناطقة به، وقد تقدم (3) كثير منها.
فلو تركها عامدا حرمت، للنهي عند أصحابنا عن أكله في قوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ” (4).
ويغتفر ذلك مع النسيان، لصحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه ” (5).
وفي رواية اخرى عنه حسنة عن
(1) البقرة: 17.
(2) انظر روضة الطالبين 2: 4 73.
(3) انظر ص: 4 59 – 461 و 468 – 469 و 47 1 – 472.
(4) الانعام: 121.
(5) الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 6 0 ح 2 5 2، الوسائل 1 6: 267 ب ” 1 5 ” من أبواب الذبائح ح 2.