مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص476
الاول: أن يستقبل بها القبلة مع الامكان.
فإن أخل عامدا كانت ميتة.
وإن كان ناسيا صح.
وكذا لو لم يعلم جهة القبلة.
قوله: ” أن يستقبل بها القبلة الخ).
أجمع الاصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأنه لو أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم.
لحسنة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ” (1).
ومثلها حسنة الحلبي عنه عليه السلام (2).
والجاهل هنا كالناسي، لحسنة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها.
وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ” (3).
ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل، فلا تحرم ذبيحته.
والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها، كما يظهر من الخبر الاخير.
ولا يشترط استقبال الذابح.
وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك.
حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حد قولك: ذهبت بزيد
(1) الكافي 6: 233 ح 4، الفقيه 3: 2 1 1 ح 977، التهذيب 9: 5 9 ح 250، الوسائل 1 6:2 66 ب ” 14 ” من أبواب الذبائح ح 4.
(2) راجع الكافي 6: 233 ح 3، التهذيب 9: 59 ح 251، الوسائل 1 6: 266 الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 6: 233 ح 1، التهذيب 9: 60 ح 253 الوسائل 1 6: 266 الباب المتقدم ح 2.