پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص475

ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر،وهي وهدة اللبة.

ويشترط فيها شروط أربعة: وفي المختلف قال بعد نقل الخبرين: ” هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والاوداج ” (1).

وأراد بذلك أن قطع المرئ لا دليل عليه، إذ لو أراد بالاوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر، لان ذلك غاية ما قيل.

وفيه ميل إلى قول آخر، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين، لكن قد عرفت أن الرواية لا تدل على اعتبار قطعها رأسا، وأن الاوداج بصيغة الجمع تطلق على الاربعة كما نقلناه، فتخصيصها بالودجين والحلقوم ليس بجيد.

وكيف قرر فالوقوف مع القول المشهور هو الاحوط.

قوله: ” ويكفي في المنحور.

الخ “.

بمعنى أنه يكفي إدخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث اعتبر قطع الحلقوم والمرئ في الذبح والنحر، واجتزأ بكل منهما لمطلق الحيوان.

واللبة – بفتح اللام وتشديد الباء -: أسفل العنق بين أصله وصدره.

ووهدتها: الموضع المنخفض منها.

وفي حسنة معاوية بن عمار قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم ” (3).

(1) المختلف: 690.

(2) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.

(3) الكافي 6: 2 28 ح 1، التهذيب 9: 53 ح 2 1 7، الوسائل 1 6: 2 5 4 ب ” 3 ” من أبوا ب الذبائح ح 1.