مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص474
يدل عليه.
وقد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا، قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك، (1).
ولعل المصنف نظر إلى عدم تصريح الرواية بالاوداج الاربعة.
وأيضا فلا شبهة في أنه مع فري الاوداج الاربعة تحل الذبيحة، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلامن حيث المفهوم، وليس بحجة.
وأيضا فإن فري الاوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لان الفري التشقيق وإن لم ينقطع، قال الهروي (2) في حديث ابنعباس: (كل ما أفرى الاوداج ” أي: شققها وأخرج (ما فيها من) (3) الدم.
فقد ظهر أن اعتبار قطع (الاعضاء) (4) الاربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، فلو عمل بالروايتين (5) واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الاوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها، إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الاصحاب.
نعم، هو مذهب بعض العامة (6).
(1) الكافي 6: 2 28 ح 2، الفقيه 3: 2 0 8 ح 9 5 4، التهذيب 9: 5 2 ح 2 1 4، الاستبصار 4: 8 0 ح 2 97، الوسائل 1 6: 2 53 ب ” 2 ” من أبواب الذبائح ح 1.
(2) غريب الحديث 2: 29 1 – 29 2.
(3) من ” (ذ، د، و، خ “.
(4) من ” ر “.
(5) أي: روايتي زيد الشحام وعبد الرحمان بن الحجاج المذكورتين هنا وفي ص: 471.
(6) راجع ا لحا وي الكبير 1 5: 87، 88، ا لتنبيه للشيرازي: 82، الوجيز 2: 2 1 2، ا لمغني لابن قدامة 1 1: 4 5 – 4 6، روضة الطالبين 2: 47 0 و 47 5.