مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص473
وأما الكيفية:فالواجب قطع الاعضاء الاربعة:المري، وهو مجرى الطعام، والحلقوم، وهو مجرى النفس.
والودجان، وهما عرقان محيطانبا لحلقوم.
ولا يجزي قطع بعضها مع الامكان.
هذا في قول مشهور.
وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس.
لكن يبقى فيه منافاة التعليل لذلك.
قوله: (فالواجب قطع الاعضاء.
الخ “.
لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في حل الذبيحة، وعليه اقتصر ابن الجنيد (1)، ودلت عليه صحيحة زيد الشحام السابقة (2)، ولان به يحصل التذفيف ولا تبقى الحياة بعده.
والمشهور بين الاصحاب اعتبار قطع الاعضاء الاربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والمرئ، وهو مجرى الطعام والشراب.
ويجمع على مروء كسرير وسرر.
والودجان، وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم كما ذكره المصنف وجماعة (3)، وذكر بعضهم (4) أنهما يحيطان بالمرئ، ويقال للحلقوم والمرئ معهما: الاوداج.
والمصنف – رحمه الله – نسب هذا القول إلى الشهرة مؤذنا بعدم دليل صالح
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 690.
(2) في ص: 471.
(3) السرائر 3: 106، قواعد الاحكام 2: 154، الدروس الشرعية 2: 412.
(4) انظر روضة الطالبين 2: 470.