مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص472
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا.
وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ” (1).
والثاني: الجواز، ذهب إليه ابن إدريس (2) وأكثر المتأخرين (3)، للاصل، وعدم ثبوت المانع، فإن خبره عامي، والتصريح بجوازه بالعظم في صحيحة زيد الشحام السابقة (4)، والسن عظم، والظفر في معناه، خصوصا وقد علل النهي في حديثه بأن السن عظم، فدل على عدم جوازها بالعظم مطلقا، فيتعارض الخبران ويقدم الصحيح منهما، أو يحمل الآخر على الكراهة.
وربما فرق (5) بين المتصلين والمنفصلين، من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات، بخلاف المتصلين، فإن القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح، بل هو اشبه بالاكل والتقطيع، والمقتضي للذكاة هو الذبح، ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا.
والشهيد في الشرح (6) استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا، للحديث المتقدم، وجوزها بالعظم غيرهما، لما فيه من الجمع بين الخبرين.
(1) مسند أحمد 4: 1 4 0، صحيح البخاري 3: 1 8 1، سنن ابن ماجة 2: 1 06 1 ح 3 178، سنن أبي داود 3: 1 0 2 ح 282 1، سنن الترمذي 4: 68 و 69 ح 1 4 9 1.
(2) السرائر 3: 86.
(3) كشف الرموز 2: 350 – 351، تحرير الاحكام 2: 158، الدروس الشرعية 2: 411 – 412.
(4) انظر الصفحة السابقة.
(5) راجع اللباب في شرح الكتاب 3: 2 27، المبسوط للسرخسي 1 2: 2، الحاوي الكبير 1 5: 28، المغني لابن قدامة 11: 44 – 45.
(6) غاية المراد: 273.