مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص471
السلام: لا يصلح إلا بحديدة ” (1).
وحسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام قال: ” لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ” (2).
وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال: ” قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله ” (3).
وصحيحة زيد الشحام قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ” (4) وغيره من الاخبار.
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، وادعى فيه (7) إجماعنا، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال: ” قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنهر
(1) الكافي 6: 2 27 ح 2، التهذيب 9: 5 1 ح 2 1 2، الاستبصار 4: 8 0 ح 2 9 5، الوسائل 1 6: 2 53 الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 6: 227 ح 3، التهذيب 9: 51 ح 2 0 9، ا لاستبصار 4: 79 ح 292، الوسائل 16: 253 الباب المتقدم ح 3.
(3) سنن أبي داود 3: 1 0 2 ح 2824 ” سنن النسائي 7: 194، سنن البيهقي 9: 281، مع اختلاف في اللفظ.
(4) الكافي 6: 2 28 ح 3 التهذيب 9: 5 1 ح 2 1 3، الاستبصار 4: 8 0 ح 2 96، الوسائل 1 6: 2 5 4 ب ” 2 ” من أبواب الذبائح ح 3.
(5) ا لمبسو ط 6: 263.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 52 1 مسألة (22).
(7) في ” ط “: عليه.