پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص469

وفي طريق الاولى زرعة وهو واقفي، وفي طريق الثانية الحسين بن المختار وهو واقفي أيضا، وفي طريق الثالثة يونس بن يعقوب وهو فطحي لكنه ثقة.

وتشترك الثلاثة في أبي بصير، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، كما حققناه سابقا (1).

مع أنه قد روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري.

فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون ” (2).

وروى حمران في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي ” (3).

وهاتان الروايتان أوضح سندا، وهما مناسبتان لروايات الكتابي (4)، وأولى بالحل، إلا أن الاشهر استثناء الناصبي مطلقا، والحروري من جملته، لنصبه العداوة لعلي عليه السلام كغيره من فرق الخوارج.

وحجة المانع من غير المؤمن رواية زكريا بن آدم السابقة (5)، وهيصحيحة السند، إلا أن النهي فيها ظاهر في الكراهة، إما جمعا، أو بقرينة

(1) انظر ج 8: 50.

(2) الكافي 6: 236 ح 1، الفقيه 3: 2 1 0 ح 97 0 وفيه: سأل أبا الحسن عليه السلام، التهذيب 9: 72 ح 3 0 5، الاستبصار 4: 88 ح 337، الوسائل 16: 293 ب ” 28 ” من أبواب الذبائح ح 8.

(3) التهذيب 9: 72 ح 3 0 4، الاستبصار 4: 87 ح 335، الوسائل 16: 293 الباب المتقدم ح 7.

(4) كذا في ” و “، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: الكناني، وليس لابي الصباح الكناني روايات في هذا الباب.

(5) في ص: 462.