مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص468
الناصبي مطلقا، بشرط اعتقاده وجوب التسمية.
والاصح الاول، لعموم قوله تعالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، (1) الشامل لمذبوح المخالف مطلقا.
وإطلاق ذكر اسم الله عليه يشمل ما لو اعتقد وجوبه وعدمه.
ولقول الباقر عليه السلام: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ” (2).
وللاصل.
ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل ” (3).
وروايته أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام: ” أنه لم تحل ذبائح الحرورية ” (4).
وروايته أيضا قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض ” (5).
(1) الانعام: 119.
(2) التهذيب 9: 7 1 ح 3 0 0، الاستبصار 4: 88 ح 336، الوسائل 16: 29 2 ب ” 28 ” من أبواب الذبائح ح 1.
(3) التهذيب 9: 7 1 ح 3 0 1، الاستبصار 4: 87 ح 332، الوسائل 16: 29 2 الباب المتقدم ح 2.
(4) التهذيب 9: 7 1 ح 3 0 2، الاستبصار 4: 87 ح 333، الوسائل 1 6: 292 الباب المتقدم ح 3.
(5) التهذيب 9: 71 ح 3 03، الاستبصار 4: 87 ح 334، الوسائل 16: 292 الباب المتقدمح 4.