مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص466
وتذبح: المسلمة، والخصي، والجنب، والحائض، وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن.
صحيحة (1) جميل بالحل ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم.
قوله: (وتذبح المسلمة والخصي.
الخ “.
من أوصاف الذابح أن يكون قاصدا إليه، فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا يحل ما يذبحونه، لانه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكين فانقلب وقطع حلقوم شاة.
نعم، ربما اختلف صنف الجنون، فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حل ذبيحته.
ولا يشترط الذكورة والفحولة والطهارة ولا البصر، للاصل، فيصح من المرأة والخصئ (2) والمجبوب والجنب والحائض والاعمى.
وقد دل على ذلك كله أخبار كثيرة، منها حسنة عمر بن أذينة عن غير واحد رووه جميعا عنهما عليهما السلام: ” أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكلها، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى إذا سدد ” (3).
وفيصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد قال: (” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي، قال: لا بأس ” (4).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد ” (5).
(1) المذكورة في ص: 460.
(2) في ” ط “: والخنثى.
(3) الكافي 6: 238 ح 5، الفقيه 3: 2 1 2 ح 982، التهذيب 9: 73 ح 31 1، الوسائل 1 6: 277 ب ” 23 ” من أبواب الذبائح ح 8.
(4) الكافي 6: 238 ح 6، التهذيب 9: 73 ح 31 2 ” الوسائل 1 6: 278 ب ” 24 ” من أبوا ب الذبائح ح 1.
(5) الكافي 6: 238 ح 7، الفقيه 3: 2 1 2 ح 98 4 وفيه: عن عبد الله بن سنان، التهذيب 9: =