پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص465

المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبى أكلها الآخر، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبى؟ فقال: أنا، قال: أحسنت ” (1).

فهذا ظاهر في الكراهة، وإلا لبين عليه السلام لمن أكل أنه محرم ونهاه عن العود.

مع أن أخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة، على ما عرفت.

وأما حملها على التقية فلا يتم في جميعها، لان أحدا من العامة لا يشترط في حل ذبائحهم أن يسمعهم يذكرون اسم الله عليها.

والاخبار الصحيحة التيدلت على حلها على هذا التقدير لا يمكن حملها على التقية.

وعلى كل حال، فلا خروج عما عليه معظم الاصحاب، بل كاد أن يعد هو المذهب، مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط.

وبما ذكرناه من الاخبار ظهر دليل القائل (2) بالتفصيل، وهو الحل مع سماع تسميتهم والتحريم بدونه.

وهو جامع أيضا بين الاخبار، بحمل ما اشتمل على النهي على ما لم يسم عليه، والاباحة على ما علم تسميتهم عليه.

وهذا أيضا راجع إلى حل ذبيحتهم، لان الكلام في حلها من حيث إن الذابح كتابي لا من حيث إنه سمى أو لم يسم، فإن المسلم لو لم يسم لم تؤكل ذبيحته كما عرفت.

اللهم إلا أن يفرق: بأن الكتابي يعتبر سماع تسميته، والمسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم تسميته.

وفيه: سؤال (ما) (3) الفرق، فقد صرح في

(1) الكافي 6: 239 ح 7، التهذيب 9: 64 ح 272، الاستبصار 4: 82 ح 30 5 وفيه: الحسن بن عبد الله، الوسائل 1 6: 28 0 ب ” 26 ” من أبواب الذبائح ح 5.

(2) وهو الصدوق (قدس سره “، انظر ص: 452.

(3) من ” د، م “.