مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص463
وأما دعوى أنه ليس للعموم، ففيه أن المحققين من الاصوليين – ومنهم الامام الرازي في المحصول (1) – على أن المفرد المضاف يفيد العموم، والامر هنا كذلك.
واستدل عليه بصحة الاستثناء الذي هو معيار العموم، ذكر ذلك في الكلام على أن الامر للوجوب، لقوله (2) تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره ” (3) فإنه يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الامر الفلاني.
ووافقه عليه العلامة في النهاية الاصولية (4)، وإن خالفه في المختلف (5).
وكذا نقول في هذه الآية هنا يصح أن يقال: (وطعام الذين اوتوا الكتاب ” (6) إلا الطعام الفلاني، فدل على أنه للعموم، لان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.
قوله: يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين اوتوا الكتاب.
قلنا: وكذلك يصدق مع ذبح الكتابي أنه طعام الذين اوتوا الكتاب،والشاهد من حيث العموم.
قوله: إن الحكم معلق على الطعام وليس الذبح جزء (من) (7) مسماه.
قلنا: وإن لم يكن جزء (من) (8) مسماه لكن لو فرض ذبح الكتابي له وصيره طعاما تناوله العموم كما في السابق.
وأما حمل هذه الاخبار الكثيرة المطلقة للحل على حالة الضرورة فلا
(1) المحصول 1: 213.
(2) في ” ذ “: بقوله.
(3) النور: 63.
(4) نهاية الوصول إلى علم الاصول: 49 (مخطوط).
(5) المختلف: 680.
(6) المائدة: 5.
(7، 8) من الحجريتين.