مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص461
ورواية عبد الملك بن عمرو قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله ” (1).
ورواية أبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال، قلت: وإن سمى المسيح، قال: وإن سمى فإنما يريد الله ” (2).
ورواية أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: ” قلت لابي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال: قلت: حتى لا يرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ قال: لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله – عليه، (3).
ورواية سعد بن إسماعيل قال: (” سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم، فقا ل: نعم ” (4).
ورواية البزنطي عن يونس بن بهمن قال: ” قلت لابي الحسن عليه السلام:
(1) الفقيه 3: 21 0 ح 972، التهذيب 9: 68 ح 29 1، ا لاستبصار 4: 85 ح 323، الوسائل 1 6: 289 ب ” 27 ” من أبواب الذبائح ح 35.
(2) التهذيب 9: 69 ح 292، الاستبصار 4: 85 ح 324، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم ح 36.
(3) الفقيه 3: 2 1 0 ح 973 التهذيب 9: 69 ح 293 ” الاستبصار 4: 85 ح 325 وفيه: عن أبي الورد بن زيد، الوسائل 1 6: 289 الباب المتقدم ح 37.
(4) التهذيب 9: 70 ح 297، الاستبصار 4: 86 ح 329، الوسائل 16: 29 0 الباب المتقدم ح 41 وفيها: سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى