پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص460

ومنها: صحيحة زرارة عن أخيه حمران قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ؟ ” (1).

وصحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: ” كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: إن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل ” (2).

وصحيحة الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به ” (3).

وصحيحة حريز عن أبي عبداللة عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: ” فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله تعالى فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل ” (4).

وهذه الرواية دلت على الحل في الجملة خلاف ما يقوله المحرم.

(1) ا لتهذ يب 9: 68 ح 287، الاستبصا ر 4: 84 ح 31 9، الوسائل 1 6: 288 ب ” 27 ” من أبواب الذبائح ح 31.

(2) التهذيب 9: 68 ح 289، الاستبصار 4: 85 ح 32 1، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم ح 33.

(3) التهذيب 9: 68 ح 29 0، ا لاستبصا ر 4: 85 ح 322، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم ح 34.

(4) التهذيب 9: 69 ح 294، الاستبصار 4: 86 ح 326، الوسائل 16: 29 0 الباب المتقدم ح 38.