مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص459
الفاسق من المسلمين ليس محل الامانة.
وهذا يدل على أن النهي عن الركون إليهم لامن هذه الحيثية كما لا يخفى.
وباقي الروايات التي أضربنا عن ذكرها كلها مشتركة في ضعف السندوقصور الدلالة.
وأما القائلون بالحل فاحتجوا بوجوه: الاول: قوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، (1).
وجه الدلالة: أن الطعام إما أن يراد به ما يطعم مطلقا فيتناول محل النزاع، لان اللحم من جملة ما يطعم، وإما أن يراد به الذبائح – كما قاله بعض المفسرين (2) – فيكون نصا.
وأما حمله على الحبوب ففيه أن تحليلها غير مختص بأهل الكتاب، إذ جميع أصناف الكفار يحل أكل حبوبهم، فيكون تخصيص أهل الكتاب خاليا من الفائدة، وإنما محل الشبهة منه موضع النزاع.
الثاني: الروايات.
فمنها: الخبر المستفيض أو المتواتر بأكل النبي صلى الله عليه وآله من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه صلى الله عليه وآله، وأكل منه هو وبعض أصحابه، فمات رفيقه وبقي يعاوده ألمه في كل أوان إلى أن مات منه صلى الله عليه وآله (3).
(1) ا لما ئدة: 5.
(2) راجع التبيان 3: 4 4 4 ” مجمع البيان 3: 279، الكشاف 1: 6 0 7.
(3) قرب الاسناد: 32 6، الثاقب في المناقب: 8 0 ح 63، مجمع البيان 9: 2 0 4، إعلام الورى: 35، سنن الدارمي 1: 32.
سنن أبي داود 4: 1 73 – 1 74 ح 4 5 1 0، مستدرك الحاكم 4: 1 0 9، سنن البيهقي 8: 46.