پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص457

ووجه تخصيصه نصارى العرب: أن تنصرهم وقع في الاسلام فلا يقبل منهم، كما ورد في روايات كثيرة، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب ” (1).

والكلام في هذه الرواية كالسابقة، بل هي أوضح دلالة.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” (سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم ” (2).

ورواية أبي بصير قال: ” قال لي أبو عبد الله عليهالسلام: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب ” (3).

وأوضح من الجميع دلالة رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب ” (4).

ومن قرينة الحل من الرواية الصحيحة (5) قوله: ” ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيتك ” فإن النهي ورد عن ذبح الاضحية، ومفهومه أن غيرها ليس كذلك، والمفهوم وإن لم يكن حجة إلا أن التخصيص بالاضحية لا نكتة فيه لو

(1) التهذيب 9: 66 ح 279، الاستبصار 4: 83 ح 31 2، الوسائل 1 6: 286 ب ” 27 ” من أبواب الذبائح ح 23.

(2) الكافي 6: 239 ح 4، التهذيب 9: 65 ح 278، الاستبصار 4: 83 ح 3 1 1، الوسائل 1 6: 283 الباب المتقدم ح 6.

(3) التهذيب 9: 6 5 ح 275، الاستبصار 4: 82 ح 3 0 8، الوسائل 1 6: 286 الباب المتقدم ح 22.

(4) التهذيب 9: 68 ح 288، الاستبصار 4: 85 ح 32 0، الوسائل 1 6: 288 الباب المتقدم ح 32.

(5) وهي صحيحة الحلبي المذكورة في ص: 453.