مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص453
السلام عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم ” (1).
ورواية محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن جابر قال: ” قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم، يعني: أهل ا لكتا ب ” (2).
وعن قتيبة قال: ” سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أيضا وأنا عنده فقال: الغنم ترسل وفيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم فلا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها ” (3).
وصحيحة الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهموصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيتك ” (4).
(1) الكافي 6: 2 4 0 ح 1 2، التهذيب 9: 63 ح 267، الاستبصار 4: 8 1 ح 3 0 0، الوسائل 1 6: 284 الباب المتقدم ح 8.
(2) الكافي 6: 2 4 0 ح 1 3، التهذيب 9: 63 ح 269، الاستبصار 4: 8 1 ح 3 0 2، الوسائل 16: 284 الباب المتقدم ح 10.
(3) الكافي 6: 24 0 ح 1 0، التهذيب 9: 64 ح 270، الوسائل 16: 279 ب ” 26 ” من أبواب الذبائح ح 1، والآية في سورة المائدة: 5.
(4) التهذيب 9: 64 ح 271، الاستبصا ر 4: 81 ح 3 0 4، ا لوسائل 16: 286 ب ” 27 ” من أبواب الذبائح ح 19.