پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص451

وأما الذباحة، فالنظر فيها: إما في الاركان، وإما في اللواحق.

أما الاركا ن فثلاثة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح.

أما الذابح: فيشترط فيه: الاسلام، أو حكمه.

ولا يتولاه الوثني، فلو ذبح كان المذبوح ميتة.

وفي الكتابي روايتان: أشهرهما المنع.

فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي.

وفي رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته.

وهي مطرحة.

قوله: (وأما الذابح فيشترط فيه.

الخ “.

اتفق الاصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار.

سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم.

واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر – ومنهم الشيخان (1)، والمر تضى (2)، والاتباع (3).

وابن إدريس (4)، وجملة المتأخرين (5) – إلى

(1) المقنعة: 579، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 5 2 2 مسألة (23)، النهاية: 582.

(2) الانتصار: 188.

(3) الكافي في الفقه: 277، المراسم: 2 0 9، إصباح الشيعة: 38 1، فقه القرآن 2: 2 5 0.

(4) السرائر 3: 87 و 1 0 5 – 1 0 6.

(5) الجامع للشرائع: 382، قواعد الاحكام 2: 153، تحرير الاحكام 2: 1 58، الدروس الشرعية 2: 410، التنقيح الرائع 4: 17.