مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص450
ملكه.
ولو سعى خلف صيد فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه.
ومنها: أن يجرحه جراحة مذففة، أو يرميه فيثخنه ويزمنه فيملكه.
وكذا إن كان طائرا فكسر جناحه حتى عجز عن الطيران والعدو جميعا.
ويكفي للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل اللحوق به.
ولو جرحه فعطش بعد الجراحة وثبت لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء.
وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء بسبب الجرح ملكه، لان سبب العجزالجراحة.
ومنها: وقوعه في الشبكة المنصوبة له.
ولو طرده طارد حتى وقع في الشبكة فهو لصاحبها لا للطارد.
ومنها: أن يرسل عليه كلبا فيثبته، أو سبعا آخر فيعقره ويثبته بحيث يكون له يد على السبع.
ومنها: أن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الافلات منه، بأن يدخله إلى بيت ونحوه.
وجميع هذه الوجوه ترجع إلى أمر واحد ويجعل سببا لملك الصيد.
وهو ما أشار إليه المصنف من إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه.
وحيث يحصل ملكه بذلك لا يزول عنه باستيلاء غيره عليه بدون إذنه قطعا، بل ينزل منزلة الغاصب يجب عليه رده إلى الاول.
وذلك واضح.