پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص448

عادة، كما أشرنا إليه سابقا (1) من سل السكين وأخذها من مكان (2) قريب وانتظار المعاون القريب الذي لا ينافي المبادرة عادة، فإن القدر المعتبر منها ما يعد في العرف طالبا للتذكية ومبادرا إليها، فإذا فرض موته قبل ذلك حل ولم يناف استقرار الحياة عادة كما أشرنا إليه، ولا يرد عليه الامهال لليوم واليومين كما ذكر.

واعلم أيضا أن ما اختاره المصنف من حله على تقدير كون حياته مستقرة ولم يسع الزمان لتذكيته مذهب الاكثر، ومنهم الشيخ في المبسوط (3 ” والعلامة (4) في غير المختلف والتحرير.

وذهب في الخلاف (5) وابن إدريس (6) والعلامة في الكتابين (7) إلى تحريمه، استنادا إلى أنه مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان.

والاول أظهر، لدلالة النصوص على أن التذكية إنما تعتبر على تقدير إدراكها لا مطلقا وهو هنا مفقود، ففي رواية محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ” إن أخذته فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ” (8) فلم تعتبر

(1) في ص: 444.

(2) في ” د، خ “: محل.

(3) المبسو ط 6: 260.

(4) قواعد الاحكام 2: 151، إرشاد الاذهان 2: 104.

(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 518 مسألة (10).

(6) السرائر 3: 85.

(7) المختلف: 676، تحرير الاحكام 2: 1 56.

(8) الكافي 6: 2 0 2 ح 2، التهذيب 9: 2 2 ح 89، الاستبصار 4: 67 ح 241، الوسائل 1 6: 209 ب ” 2 ” من أبواب الصيد ح 2.