مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص447
يدعه حتى يقتله، وأنه إنما يترك تذكيته ويدع الكلب ليقتله لعدم وجود السكين.
ثم عد إلى عبارة الكتاب: واعلم أن قوله: ” (أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ” عديل لقوله: ” والزمان يتسع لذبحه لم يحل ” وهما معا قسمان لما إذا أدركه وحياته مستقرة، ومقتضاه أن استقرار الحياة يجامع موته في وقت لا يسع الذكاة.
وقد اعترض الامام فخر الدين (1) على ذلك بأنه إن أراد بعدم اتساع الزمان لها عدم اتساعه لنفس فعل الذكاة كان منافيا لاستقرار الحياة، لان الحياة المستقرة هي ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين، فلا يدخل تحت المقسم، فلا يصح التقسيم.
وإن أراد عدم اتساعه لها ولما يتوقف عليه من تحصيل آلة الذبح أو المعاون وغير ذلك لم يتم حكمه بحله على تقدير تعذر ذلك، لجواز أن يحتاج في تحصيل الآلة والمعاون إلى أكثر من يوم أو يومين، فلا يحل بموته على هذا الوجه.
وجوابه: جواز اختيار كل واحد من القسمين.
أما الاول فلان استقرار الحياة هو إمكان أن يعيش اليوم واليومين، ومجرد الامكان لا ينافي نقيضه، لجواز أن يموت في الحال مع تحقق الامكان، فيصير حاصله كونه متصفا بإمكانأن يعيش عادة فاتفق خلاف ذلك ومات قبل أن يتسع الوقت لذبحه، خصوصا ومناط الامكان مجرد الاحتمال وهو مما يمكن خلافه ظاهرا وفي نفس الامر.
وأما الثاني فلان المراد باتساعه لما يتوقف عليه من الآلة ما يعتبر تحصيله
(1) إيضاح الفوائد 4: 120.